قوله : ( باب الشركة في الطعام وغيره ) أي من المثليات والجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك ، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي ، وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف ، وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم ، وعن المالكية تكره الشركة في الطعام ، والراجح عندهما الجواز .
قوله : ( ويذكر أن رجلا ) لم أقف على اسمه .
قوله : ( فرأى عمر ) كذا للأكثر ، وفي رواية ابن شبويه " فرأى ابن عمر " وعليها شرح ابن بطال ، والأول أصح فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية " أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراها ، فرأى عمر أنها شركة " وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك ، وقال مالك أيضا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة ، فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه ووقع في نسخة الصغاني ما نصه " قال أبو عبد الله - يعني المصنف - إذا قال الرجل للرجل : أشركني فإذا سكت يكون شريكه في النصف " ا هـ وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور .
قوله : ( أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد ) هو ابن أبي أيوب ، وثبت في رواية ابن شبويه .
[ ص: 162 ] قوله : ( عن زهرة ) هو بضم الزاي وعند أبي داود من رواية المقبري عن سعيد " حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد " .
قوله : ( عن جده عبد الله بن هشام ) أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة رهط nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وهو جد زهرة لأبيه .
قوله : ( وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ست سنين ، وروى أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن في إسناده ابن لهيعة ، وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان في الفتح ووصف بالصغر إذ ذاك فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام .
قوله : ( وذهبت به أمه زينب بنت حميد ) أي ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى وهي معدودة في الصحابة ، وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرا ، وقد شهد nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام فتح مصر واختط بها فيما ذكره ابن يونس وغيره ، وعاش إلى خلافة معاوية .
قوله : ( ودعا له ) زاد المصنف في الأحكام من وجه آخر " عن زهرة " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " من حديث ابن وهب بتمامه فوهم .
قوله : ( وعن زهرة بن معبد ) هو موصول بالإسناد المذكور .
قوله : ( فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب . قلت : وقد أخرجه المصنف في الدعوات عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب بهذا الإسناد ، وكذلك أخرجه أبو نعيم من وجهين عن ابن وهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : تفرد به ابن وهب .
قوله : ( فيقولان له أشركنا ) هو شاهد الترجمة لكونهما طلبا منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك ، فيكون حجة ، وفي الحديث مسح رأس الصغير ، وترك مبايعة من لم يبلغ والدخول في السوق لطلب المعاش ، وطلب البركة حيث كانت ، والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة ، وتوفر دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - لالتماس بركته ، وعلم من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - لإجابة دعائه في nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام .
( تنبيهان ) : أحدهما : وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " وكان - يعني nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام - يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله " فعزا بعض المتأخرين هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فأخطأ .