صفحة جزء
باب الشركة في الرقيق

2369 حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق
[ ص: 163 ] قوله : ( باب الشركة في الرقيق ) أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق شقصا - أي نصيبا - من عبد ، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية