ومحمد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات ، ووقع في رواية ابن شبويه " حدثنا محمد بن سلام " . والله أعلم .
( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثا ، المعلق منها واحد والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثا والخالص أربعة عشر ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان " مثل القائم على حدود الله " وحديثي nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام وحديثي عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير في قصته ، وحديث ابن عباس الأخير . وفيه من الآثار أثر واحد . والله أعلم .
[ ص: 166 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل فرهان مقبوضة كذا لأبي ذر ، ولغيره " باب " بدل " كتاب " ، ولابن شبويه " باب ما جاء " وكلهم ذكروا الآية من أولها . والرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة : الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت ، ومنه : كل نفس بما كسبت رهينة . وفي الشرع : جعل مال وثيقة على دين . ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر . وأما الرهن بضمتين فالجمع ، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب ، وقرئ بهما . وقوله : " في الحضر " إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر كما سأذكره وهو قول الجمهور ، واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق ، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب ، وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا : لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب ، وبه قال داود وأهل الظاهر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك ، وإن تبرع به الراهن جاز ، وحمل حديث الباب على ذلك .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته ، وقد تقدم الحديث في " باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة " في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887826ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وعرف بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث تعرض للرهن في الحضر .