[ ص: 167 ] قوله : ( حدثنا مسلم بن إبراهيم ) تقدم في أوائل البيوع مقرونا بإسناد آخر ، وساقه هناك على لفظه وهنا على لفظ مسلم بن إبراهيم .
قوله : ( ولقد رهن درعه ) هو معطوف على شيء محذوف ، بينه أحمد من طريق أبان العطار عن قتادة عن أنس " أن يهوديا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجابه " والدرع بكسر المهملة يذكر ويؤنث .
قوله : ( بشعير ) وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887827ولقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله وهذا اليهودي هو أبو الشحم ، بينه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=887828أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير انتهى ، وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه كنيته ، وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس وكان حليفا لهم ، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة موحدة ممدودة ومكسورة ، اسم الفاعل من الإباء ، وكأنه التبس عليه بأبي اللحم الصحابي ، وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعا كما سيأتي للمصنف من حديث عائشة في الجهاد وأواخر المغازي . وكذلك رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس ، وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه فقالا : " بعشرين " ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغى أخرى ، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا وزاد أحمد من طريق شيبان الآتية في آخره " فما وجد ما يفتكها به حتى مات " .
قوله : ( ومشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة ) والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ما أذيب من الشحم والألية ، وقيل هو كل دسم جامد ، وقيل ما يؤتدم به من الأدهان ، وقوله : " سنخة " بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة الريح ، ويقال فيها بالزاي أيضا . ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=887829لقد دعي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة " فكأن اليهودي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على لسان أنس فلهذا قال : " مشيت إليه " بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه .
قوله : ( ولقد سمعته ) فاعل " سمعت " أنس والضمير للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو فاعل يقول ، وجزم الكرماني بأنه أنس وفاعل سمعت قتادة ، وقد أشرت إلى الرد عليه في أوائل البيوع . وقد أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ " ولقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : والذي نفس محمد بيده " فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بتمامه .
قوله : ( ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى ) كذا للجميع ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في " الجمع " ، وأخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من طريق الكجي عن مسلم بن إبراهيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=887830ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع " وخولف مسلم بن إبراهيم في ذلك فأخرجه أحمد عن أبي عامر nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق ابن أبي عدي nindex.php?page=showalam&ids=17105ومعاذ بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق هشام بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=887831ما أمسى في آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب " وتقدم من وجه آخر في أوائل البيوع بلفظ " بر " بدل تمر .
[ ص: 168 ] قوله : ( وإنهم لتسعة أبيات ) في رواية المذكورين " وإن عنده يومئذ لتسع نسوة " وسيأتي سياق أسمائهن في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا وأنه لم يقله متضجرا ولا شاكيا - معاذ الله من ذلك - وإنما قاله معتذرا عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه ، ولعل هذا هـو الحامل الذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس فرارا من أن يظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك بمعنى التضجر والله أعلم .
قال العلماء : الحكمة في عدوله - صلى الله عليه وسلم - عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز ، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم ، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك ، وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك . والله أعلم .
قوله : ( باب من رهن درعه ) ذكر فيه حديث الأعمش ( قال تذاكرنا عند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) هو النخعي ( الرهن والقبيل ) بفتح القاف وكسر الموحدة أي الكفيل وزنا ومعنى .
قوله : ( اشترى من يهودي ) تقدم التعريف به في الباب الذي قبله .
قوله : ( طعاما إلى أجل ) تقدم جنسه في الباب الذي قبله ، وأما الأجل ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة .
قوله : ( ورهنه درعه ) تقدم في أوائل البيوع من طريق عبد الواحد عن الأعمش بلفظ " ورهنه [ ص: 169 ] درعا من حديد " واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافر وسيذكر في الذي بعده . ووقع في أواخر المغازي من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=887832توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة " وفي حديث أنس عند أحمد " فما وجد ما يفتكها به " وفيه دليل على أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=887833نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " قيل : هذا محله في غير نفس الأنبياء فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية ، وهو حديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره " nindex.php?page=hadith&LINKID=887834من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء " وإليه جنح nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وذكر ابن الطلاع في " الأقضية النبوية " أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن عليا قضى ديونه " وروى إسحاق ابن راهويه في مسنده عن الشعبي مرسلا " أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب " وأما من أجاب بأنه - صلى الله عليه وسلم - افتكها قبل موته فمعارض بحديث عائشة رضي الله عنها .