صفحة جزء
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

2379 حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه
قوله : ( باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) سيأتي [ ص: 173 ] ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . وألخص ما قيل فيه أن المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عباس :

قوله : ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران .

قوله : ( فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ) يجوز فتح همزة إن وكسرها ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الشهادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، قال ابن التين : جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية