قوله : ( باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) سيأتي [ ص: 173 ] ذكر تعريف المدعي والمدعى عليه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . وألخص ما قيل فيه أن المدعي من إذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه ، ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عباس :
قوله : ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران .
قوله : ( فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ) يجوز فتح همزة إن وكسرها ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الشهادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، قال ابن التين : جنح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدا .