[ ص: 174 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . في العتق وفضله ) كذا للأكثر ، زاد ابن شبويه بعد البسملة " باب " ، وزاد المستملي قبل البسملة " كتاب العتق " ولم يقل : باب ، وأثبتهما النسفي . والعتق بكسر المهملة : إزالة الملك ، يقال عتق يعتق عتقا بكسر أوله ويفتح وعتاقا وعتاقة ، قال الأزهري : وهو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ، وعتق الفرخ إذا طار ، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء .
قوله : وقول الله تعالى : فك رقبة ساق إلى قوله : مقربة . ووقع في رواية أبي ذر ( أو أطعم ) ولغيره أو إطعام وهما قراءتان مشهورتان ، والمراد بفك الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الشيء باسم بعضه ، وإنما خصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد عليه كالغل في رقبته فإذا أعتق فك الغل من عنقه ، وجاء في حديث صحيح أن فك الرقبة مختص بمن أعان في عتقها حتى تعتق رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=887840أعتق النسمة وفك الرقبة . قيل : يا رسول الله أليستا واحدة ؟ قال : لا ، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في عتقها وهو في أثناء حديث طويل أخرج الترمذي بعضه وصححه ، وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في التفرد بالعتق من باب الأولى .
[ ص: 175 ] قوله : ( حدثنا واقد بن محمد ) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذي روى عنه ، وبذلك صرح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق معاذ العنبري عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد .
قوله : ( حدثني سعيد ابن مرجانة ) بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيم وهي أمه ، واسم أبيه عبد الله ويكنى سعيد أبا عثمان ، وقوله : ( صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ) أي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وكان منقطعا إليه فعرف بصحبته ، ووهم من زعم أنه سعيد بن يسار أبو الحباب فإنه غيره عند الجمهور ، وليس لسعيد ابن مرجانة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم غفل فذكره في أتباع التابعين وقال لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ا هـ . وقد قال هنا " قال لي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما فانتفى ما زعمه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
قوله : ( أيما رجل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن محمد " أيما مسلم " ووقع تقييده بذلك في رواية مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد ابن مرجانة .
قوله : ( قال سعيد ابن مرجانة ) هو موصول بالإسناد المذكور .
قوله : ( فانطلقت به ) أي بالحديث ، وفي رواية مسلم " فانطلقت حين سمعت الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكرته لعلي " زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد ابن مرجانة " فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؟ فقال : نعم " .
قوله : ( فعمد علي بن الحسين إلى عبد له ) اسم هذا العبد مطرف ، وقع ذلك في رواية إسماعيل بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على مسلم ، وقوله : " nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر " أي ابن أبي طالب وهو ابن عم والد علي بن الحسين وكانت وفاته سنة ثمانين من الهجرة ، ومات سعيد ابن مرجانة سنة سبع وتسعين ومات علي بن الحسين قبله بثلاث أو أربع ، وروايته عنه من رواية الأقران ، وقوله : " عشرة آلاف درهم أو ألف دينار " شك من الراوي ، وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية عاصم بن علي فقال : " عشرة آلاف درهم " بغير شك .
قوله : ( فأعتقه ) في رواية إسماعيل المذكورة " فقال : اذهب أنت حر لوجه الله " وفي الحديث فضل العتق ، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى خلافا لمن فضل عتق الأنثى محتجا بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر ، ومقابله في الفضل أن عتق الأنثى غالبا يستلزم ضياعها ، ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس في الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون [ ص: 176 ] الإناث ، وفي قوله : " أعتق الله بكل عضو منه عضوا " إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كالخصي مثلا إذا كان ينتفع به فيما لا ينتفع بالفحل ، وما قاله في مقام المنع ، وقد استنكره النووي وغيره وقال : لا شك أن في عتق الخصي وكل ناقص فضيلة ، لكن الكامل أولى . وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أنه ينبغي في الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة ، لأن الكفارة منقذة من النار فينبغي أن لا تقع إلا بمنقذة من النار .
واستشكل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي قوله : " فرجه بفرجه " لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزنا ، فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق ، وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة ، ثم قال : فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنا ا هـ . ولا اختصاص لذلك بالفرج ، بل يأتي في غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلا . والله أعلم .