قوله في طريق مالك عن نافع ( وكان له ما يبلغ ) أي شيء يبلغ ، وعند الكشميهني " مال يبلغ " وهي رواية " الموطأ " والتقييد بقوله : " يبلغ " يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب ، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقا ، لكن الأصح عند الشافعية - وهو مذهب مالك - أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذا للعتق بحسب الإمكان .
قوله : ( ثمن العبد ) أي ثمن بقية العبد ، لأنه موسر بحصته ، وقد أوضح ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في روايته من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ " وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد " والمراد بالثمن هنا القيمة ، [ ص: 183 ] لأن الثمن ما اشتريت به العين ، واللازم هنا القيمة لا الثمن ، وقد تبين المراد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة المذكورة ، ويأتي في رواية أيوب في هذا الباب بلفظ " ما يبلغ قيمته بقيمة عدل " .
قوله : ( فأعطى شركاءه ) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب ، ولبعضهم " فأعطي " على البناء للمفعول وشركاؤه بالضم ، وقوله : " حصصهم " أي قيمة حصصهم أي إن كان له شركاء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي ، وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركا بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث ، والثاني حصته وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص ؟ الجمهور على الثاني ، وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك ؟ .
قوله : ( عتق منه ما عتق ) قال الداودي هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم في الثاني ، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره ، وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة ، ولا يعرف عتق بضم أوله لأن الفعل لازم غير متعد .