2387 حدثنا عبيد بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652339قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله اختصره
قوله ( عن أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ) هو ابن عمر العمري .
قوله : ( عتقه كله ) بجر اللام تأكيدا للضمير المضاف أي عتق العبد كله .
قوله : ( فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ) هكذا في هذه الرواية ، وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال ، وليس كذلك بل قوله : " يقوم " ليس جوابا للشرط بل هو صفة من له المال ، والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق يقع في نصيبه خاصة ، وجواب الشرط هو قوله : " فأعتق منه ما أعتق " والتقدير فقد أعتق منه ما أعتق ، وقد وقع في رواية أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان ابني أبي شيبة عن أبي أسامة عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بلفظ " فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ما عتق " وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ " فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله ، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق " .
قوله : ( حدثنا مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ) أي ابن المفضل ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ) أي ابن عمر .
قوله : ( اختصره ) أي بالإسناد المذكور ، وقد أخرجه مسدد في مسنده برواية معاذ بن المثنى عنه بهذا الإسناد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887846من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله " وقد رواه غير مسدد عن بشر مطولا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عمرو بن علي عن بشر لكن ليس فيه أيضا قوله : " عتق منه ما عتق " فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر ، وقد فهم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ذلك فقال : عامة الكوفيين رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر والمعسر معا ، والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط .
قلت : فمن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن نمير عند مسلم وزهير عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس عند أبي داود ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة وأحمد ، ومن البصريين بشر المذكور nindex.php?page=showalam&ids=15792وخالد بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعبد الأعلى فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق زائدة عن عبيد الله وقال في آخره : " فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق " nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة كوفي لكنه وافق البصريين .