باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة
2390 حدثنا أحمد ابن أبي رجاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652342من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة
[ ص: 186 ] قوله : ( باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه ، على نحو الكتابة ) أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر " وإلا فقد عتق منه ما عتق " أي وإلا ، فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولا إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك ، فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة .
وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعا والحكم برفع الزيادتين معا وهو قوله في حديث ابن عمر : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث ، وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع . وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " فاستسعي به غير مشقوق عليه " وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول قتادة ، وقد بينت ذلك في كتابي " المدرج " بأبسط مما هـنا . وقد استبعد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ومنع الحكم بصحتهما معا وجزم بأنهما متدافعان ، وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى .
قوله : ( جرير بن حازم سمعت قتادة ) سيأتي بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع ، فله فيه طريقان ، وقد حفظ الزيادة التي في كل منهما وجزم برفع كل منهما .
قوله : ( عن بشير بن نهيك ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسر الهاء وزنا واحدا .
قوله : ( من أعتق شقيصا من عبد ) كذا أورده مختصرا وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة ، وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته " أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق بشر بن السري ويحيى بن بكير جميعا عن جرير بن حازم بلفظ " من أعتق شقصا من غلام وكان للذي أعتقه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في ماله ، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ) هو ابن أبي عروبة .
قوله : ( عن النضر ) في رواية جرير - التي قبلها - عن قتادة " حدثني النضر " .
قوله : ( وإلا قوم عليه فاستسعي به ) في رواية عيسى بن يونس عن سعيد عند مسلم " ثم يستسعى في [ ص: 187 ] نصيب الذي لم يعتق " الحديث ، وفي رواية عبدة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر عند أبي داود كلاهما عن سعيد " فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعي في قيمته لصاحبه " الحديث .
قوله : ( غير مشقوق عليه ) تقدم توجيهه ، وقال ابن التين : معناه لا يستغلى عليه في الثمن ، وقيل : معناه : غير مكاتب وهو بعيد جدا . وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال .
قوله : ( تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة ) أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ . وأن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة تفرد به ، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته ، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها . فأما رواية حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية ، ورواه عن قتادة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريقه قال : حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس ولفظه " فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعي العبد " الحديث ، ولأبي داود " فعليه أن يعتقه كله والباقي سواء " وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في " كتاب الفصل والوصل " من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مظهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه " من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه " .
وغفل عبد الحق فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاء فوصلاه ، وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد ، وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما هـو من قول قتادة . ونقل الخلال في " العلل " عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء ، وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب ، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال : فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك ، وفي ذلك غاية الضرر على الشريك اهـ ، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : قوله : " ثم استسعي العبد " ليس في الخبر مسندا ، وإنما هـو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه [ ص: 188 ] همام ، وقال ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن .
قلت : ورواية همام قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=887854أن رجلا أعتق شقصا من غلام ، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه وغرمه بقية ثمنه نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " علوم الحديث " nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب في " الفصل والوصل " كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد " قال : فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعي العبد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة ، هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج . وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعا ، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره ، وهشام وشعبة إن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه ، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه ، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد ، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره ، وهذا كله لو انفرد ، وسعيد لم ينفرد ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام ، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود ؛ لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم ، nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل ، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاما ، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي .
والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي " وإلا فقد عتق منه ما عتق " بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه ، ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث همام مدرجا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام لم يوافقه أحد ، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح وآخرون ، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيح ، وقال ابن المواق : والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به ، فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة .
قلت : ويؤيد ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك ، والجمع بين حديثي ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، قال ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح ، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خشي من الطعن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته ، فإنه أخرجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد ، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما [ ص: 189 ] ثم قال : اختصره شعبة ، وكأنه جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء ، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم .
وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث جابر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة ، وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " وقد تقدم أنه في حق المعسر وأن المفهوم من ذلك الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول ، وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقا ، ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله .
وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره من طريق إسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عن ابن عمر قال في آخره " ورق منه ما بقي " وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهور عن يحيى بن أيوب وفي حفظه شيء عنهم ، وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر رقيقا ، بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره ، وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك فللذي صحح رفعه أن يقول : معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق ، ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق ، وجعلوه في ذلك كالمكاتب ، وهو الذي جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله : " غير مشقوق عليه " فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة ، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها ، وإلى هذا الجمع مال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا ، وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء ، فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887855أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ليس لله شريك " وفي رواية " فأجاز عتقه " أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد قوي وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=887856أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هو كله ، فليس لله شريك " ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه ، فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه " أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسناده حسن ، وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا .
وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقا فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق ، قالوا : ومعنى قوله : " غير مشقوق عليه " أي من وجه سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق ، لكن يرد على هذا الجمع قوله في الرواية المتقدمة " واستسعي في قيمته لصاحبه " ، واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصين عند مسلم " أن nindex.php?page=hadith&LINKID=887857رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة " ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت ، وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء ، ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه ، وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد [ ص: 190 ] رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=887858أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين " وهذا يعارض حديث عمران ، وطريق الجمع بينهما ممكن . واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ " من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء ، والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله فيه : " وله وفاء " ، والاستسعاء إنما هـو في صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه ، وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون ، ثم اختلفوا فقال الأكثر : يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى فقال : ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك ، وقال أبو حنيفة وحده : يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه ، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط ، وهو موافق لما جنح إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أنه يصير كالمكاتب ، وقد تقدم توجيهه ، وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق ، وخالف الجميع زفر فقال : يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا ، وترتب في ذمته إن كان معسرا .