قوله : ( باب بيع الولاء وهبته ) أي حكمه ، والولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشهور ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور .
وحديث عائشة في قصة بريرة ، وسيأتي بعد عشرة أبواب . ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث " فإنما nindex.php?page=hadith&LINKID=883988الولاء لمن أعتق " وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته ، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : [ ص: 199 ] لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه ; فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده ، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل .
أورد فيه حديث ابن عمر المشهور ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور .