صفحة جزء
باب بيع الولاء وهبته

2398 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
قوله : ( باب بيع الولاء وهبته ) أي حكمه ، والولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشهور ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور .

وحديث عائشة في قصة بريرة ، وسيأتي بعد عشرة أبواب . ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث " فإنما الولاء لمن أعتق " وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته ، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء ، قال الخطابي : [ ص: 199 ] لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه ; فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده ، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل .

أورد فيه حديث ابن عمر المشهور ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية