باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس
قوله : ( إذا كان مشركا ) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر ، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة ، واستنكره ابن المديني ، ورجح الترمذي إرساله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح ، وقال أبو داود : تفرد به حماد وكان يشك في وصله ، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله : وعن قتادة عن عمر قوله منقطعا أخرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضا - إلا أبا داود - من طريق ضمرة عن الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : منكر ، وقال الترمذي : خطأ .
وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث في حديث ، وإنما روى الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته ، وجرى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=12858وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه ، وقد أخذ بعمومه الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وقال داود لا يعتق أحد على أحد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه ، لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى ، وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من الأم ، وزعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة عليه ، وفيه نظر لما سأذكره .
قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) أي ابن أبي طالب ( له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل ومن عمه العباس ) هو كلام المصنف ساقه مستدلا به على أنه لا يعتق بذلك ، أي فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد [ ص: 200 ] الملك لعتق العباس وعقيل على علي في حصته من الغنيمة . وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء ، بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن ، فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط اختيار الإرقاق ، فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة ، ولعل هذا هـو النكتة في إطلاق المصنف الترجمة ، ولعله يذهب إلى أنه يعتق إذا كان مسلما ولا يعتق إذا كان مشركا وقوفا عند ما ورد به الخبر .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبي أويس .
قوله : ( أن رجالا من الأنصار ) لم أعرف أسماءهم الآن .
قوله : ( لابن أختنا ) بالمثناة ( nindex.php?page=showalam&ids=18عباس ) هو ابن عبد المطلب ، والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب ، فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون ، وليست من الأنصار ، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم ، لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر وهي من بني النجار ، ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه - صلى الله عليه وسلم - نزل على أخواله بني النجار ، وأخواله حقيقة إنما هـم بنو زهرة . وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب . قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي :
صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال : " ابن أخينا " بكسر الخاء بعدها تحتانية ، وليس هو ابن أخيهم ، إذ لا نسب بين قريش والأنصار ، قال : وإنما قالوا : ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلافه ما لو قالوا : عمك لكانت المنة عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب ، وإنما امتنع - صلى الله عليه وسلم - من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة . وسيأتي مزيد في هذه القصة في الكلام على غزوة بدر إن شاء الله تعالى . وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات . والله أعلم .