قوله : ( قال أبو عبد الله : ذي القربى : القريب ، والصاحب بالجنب : الغريب ) هو تفسير أبي عبيدة في " كتاب المجاز " وقد خولف في الصاحب بالجنب فقيل هو المرأة ، وقيل الرفيق في السفر . والمراد بذكر هذه الآية هنا قوله تعالى : وما ملكت أيمانكم فدخلوا فيمن أمر بالإحسان إليهم لعطفهم عليهم .
قوله : ( حدثنا واصل الأحدب ) هو ابن حيان بالمهملة والتحتانية الثقيلة ، وهو كوفي ثقة مشهور من طبقة الأعمش ، والمعرور بالعين المهملة وهو كوفي أيضا يكنى أبا أمية من كبار التابعين يقال عاش مائة وعشرين سنة .
[ ص: 207 ] قوله : ( رأيت أبا ذر ) تقدم الكلام على ذلك في كتاب الإيمان وتسمية الرجل الذي سابه أبو ذر والكلام على الحلة .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=887877أعيرته بأمه ؟ ثم قال : إن إخوانكم ) كذا هـنا ، وتقدم في الإيمان من وجه آخر عن شعبة بزيادة " nindex.php?page=hadith&LINKID=887878إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خولكم " والاختصار فيه من آدم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أخرجه من وجه آخر عن آدم كذلك ، ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه به . والخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها ، ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان ، ويقال الخول جمع خائل وهو الراعي ، وقيل : التخويل التمليك تقول خولك الله كذا أي ملكك إياه . وقوله : " عيرته " أي نسبته إلى العار ، وفي قوله : " بأمه " رد على من زعم أنه لا يتعدى بالباء وإنما يقال عيرته أمه ، ومثل الحديث قول الشاعر :
أيها الشامت المعير بالدهر
والعار العيب ، وفي تقديم لفظ إخوانكم على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة وقوله : " تحت أيديكم " مجاز عن القدرة أو الملك .
قوله : ( فليطعمه مما يأكل ) أي من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه " من " ، ويؤيد ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي بعد بابين فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة . لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل ، فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزا ، وفي الموطأ ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=887879للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف ، فمن زاد عليه كان متطوعا . وأما ما حكاه ابن بطال عن مالك أنه سئل عن حديث أبي ذر فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502869كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت " واستحسنه ففيه نظر لا يخفى ، لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد بحسبه .
قوله : ( ولا تكلفوهم ما يغلبهم ) أي عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة ، أي بما يعجزون عنه لعظمه أو صعوبته ، والتكليف تحميل النفس شيئا معه كلفة ، وقيل هو الأمر بما يشق .
قوله : ( فإن كلفتموهم ) أي ما يغلبهم ، وحذف للعلم به ، والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه ، فإن كان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره . وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم ، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم ، ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره . وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له . وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإطلاق الأخ على الرقيق ، فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدم ، أو المراد أخوة الإسلام ويكون العبد الكافر بطريق التبع ، أو يختص الحكم بالمؤمن .