قوله : ( باب البول في الماء الدائم ) أي الساكن يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما وفي رواية الأصيلي " باب لا تبولوا في الماء الدائم " وهي بالمعنى .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج ) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن هذا الوجه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وكذا أخرجه أحمد من طريق الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه والطريقان معا صحيحان nindex.php?page=showalam&ids=11863ولأبي الزناد فيه شيخان ولفظهما في سياق المتن مختلف كما سنشير إليه .
قوله : ( نحن الآخرون السابقون ) اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث المقصود فقال ابن بطال : يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ما بعده في نسق واحد فحدث بهما جميعا ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك ; لأنه سمعهما من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة . قلت : جزم ابن التين بالأول وهو متعقب فإنه لو كان حديثا واحدا ما فصله المصنف بقوله وبإسناده وأيضا فقوله " نحن الآخرون السابقون " طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة [ ص: 413 ] سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . فلو راعى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه . وأيضا فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في دواوين الأئمة وليس في طريق منها في أوله " نحن الآخرون السابقون " وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدون هذه الجملة . وقول ابن بطال : ويحتمل أن يكون همام وهم وتبعه عليه جماعة . وليس لهمام ذكر في هذا الإسناد . وقوله إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كما سنذكره ، والصواب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصودا كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشاة كما سيأتي بيانه في الجهاد وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة .
وقد وقع لمالك نحو هذا في الموطأ إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متونا بسند واحد أولها " مر رجل بغصن شوك " وآخرها nindex.php?page=hadith&LINKID=883744لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذي سمعه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في القبس : نرى الجهال يتعبون في تأويلها ولا تعلق للأول منها بالباب أصلا . وقال غيره : وجه المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم في الأرض وأول من يخرج منها ; لأن الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر فينبغي أن يجتنب ذلك . ولا يخفى ما فيه .
وقيل : وجه المناسبة أن بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان لكن هذه الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول فيه فلعلهم كانوا لا يجتنبونه . وتعقب بأن بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه فكيف يظن بهم التساهل في هذا ؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور ، وما قررناه أولى . وقد وقع nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في كتاب التعبير - في حديث أورده من طريق همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثل هذا - صدره أيضا بقوله " نحن الآخرون السابقون " قال : وبإسناده . ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف . والظاهر أن نسخة nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=883745نحن الآخرون السابقون " فلهذا صدر به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما أخرجه من كل منهما وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيذكر الحديث الذي يريده يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها والله أعلم .