باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد
2419 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652371أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
قوله : ( ونسب - صلى الله عليه وسلم - المال إلى السيد ) كأنه يشير بذلك إلى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=887905ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للسيد وقد تقدمت الإشارة إليه في باب من باع نخلا قد أبرت من كتاب البيوع وفي كتاب الشرب ، وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=887904العبد راع في مال سيده " فإنه قال في شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال : إن العبد لا يملك ، وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعيا في مال سيده أن لا يكون هو له مال ، فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله ، فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم ، ولا سيما إذا سيق لغير قصد العموم ، وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسئولا ومحاسبا ، فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك انتهى . وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة أبواب .
قوله : ( والمرأة في بيت زوجها راعية ) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا إلا بإذن خاص ، وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .