باب بيع المكاتب إذا رضي وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء
[ ص: 230 ] قوله : ( باب بيع المكاتب ) في رواية السرخسي nindex.php?page=showalam&ids=15230والمستملي " المكاتبة " والأول أصح لقوله : " إذا رضي " وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه ، وهو قول أحمد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك ، ومنعه أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية ، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها ، واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك ، وليس في استعانتها ما يستلزم العجز ، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم ، ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء ، ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها عن شيء من ذلك ، ومنهم من أول قولها : " كاتبت أهلي " فقال : معناه راودتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد ، ولذلك بيعت ، فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقا ، وهو خلاف ظاهر سياق الحديث قاله القرطبي . ويقوي الجواز أيضا أن الكتابة عتق بصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم ، كما لو قال : أنت حر إن دخلت الدار فلا يعتق إلا بعد تمام دخولها ، ولسيده بيعه قبل دخولها . ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد تقدم رده ، وقيل إنهم باعوا بريرة بشرط العتق ، وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند الشافعية والمالكية ، وعن الحنفية يبطل .
قوله : ( وقالت عائشة : هو عبد ما بقي عليه شيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : ما بقي عليه درهم . وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء ) أما قول عائشة فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال : " استأذنت على عائشة فرفعت صوتي ، فقالت : سليمان ؟ فقلت : سليمان . فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابتك ؟ قلت : نعم إلا شيئا يسيرا . قالت : ادخل ، فإنك عبد ما بقي عليك شيء " وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما أراك إلا ستحتجبين مني . فقالت : ما لك ؟ فقال : كاتبت ، فقالت : إنك عبد ما بقي عليك شيء " وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد " أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال في المكاتب : هو عبد ما بقي عليه درهم " .
وأما قول ابن عمر فوصله مالك عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان يقول في المكاتب : هو عبد ما بقي عليه شيء " ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " [ ص: 231 ] وقد روي ذلك مرفوعا أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو في أثناء حديث ، وهو قول الجمهور ، ويؤيده قصة بريرة ، لكن إنما تتم الدلالة منه لو كانت بريرة أدت من كتابتها شيئا فقد قررنا أنها لم تكن أدت منها شيئا ، وكان فيه خلاف عن السلف : فعن علي " إذا أدى الشطر فهو غريم " وعنه " يعتق منه بقدر ما أدى " وعن ابن مسعود " لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق " وعن عطاء " إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق " وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=887920 " المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى " ورجال إسناده ثقات ، لكن اختلف في إرساله ووصله ، وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى ، ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كاتبت ، ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لامتنع بيعها .
ثم ساق المصنف قصة بريرة من رواية يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن " أن بريرة جاءت تستعين عائشة " وصورة سياقه الإرسال ، ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك ، لكن تقدم في أبواب المساجد من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ، وفي رواية هناك عن عمرة " سمعت عائشة " فظهر أنه موصول ، وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق مطرف عن مالك كذلك . وقوله : " إلا أن يكون الولاء لنا " في رواية الكشميهني " إلا أن يكون ولاؤك " . وقوله : " قال مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى " هو ابن سعيد ، وهو موصول بالإسناد المذكور .