2445 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=652396كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة
[ ص: 249 ] قوله : ( باب المكافأة في الهبة ) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة ، والمراد بالهبة هنا المعنى الأعم كما قررته في أول كتاب الهبة .
قوله : ( عن هشام ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى الفراء عن عيسى بن يونس " حدثنا هـشام " .
قوله : ( يقبل الهدية ويثيب عليها ) أي يعطي الذي يهدي له بدلها ، والمراد بالثواب المجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية .
قوله : ( لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ومحاضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة ) فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام ، وقد قال الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار : لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس ، وقال الآجري سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس ، وهو عند الناس مرسل . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ " ويثيب ما هـو خير منها " ورواية محاضر لم أقف عليها بعد .
واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني ، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ، ووجه الدلالة منه مواظبته - صلى الله عليه وسلم - ، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وقال في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول ، ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة ، وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة ، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة . وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة ، وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب ولا سيما إذا كان فقيرا ، والله أعلم .