[ ص: 258 ] 2450 قوله : ( باب هبة المرأة لغير زوجها ، وعتقها إذا كان لها زوج ) أي ولو كان لها زوج ( فهو جائز إذا لم تكن سفيهة ، فإذا كانت سفيهة لم يجز ، وقال الله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، وبهذا الحكم قال الجمهور ، وخالف طاوس فمنع مطلقا ، وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث ، وعن الليث لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه .
وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887981لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها " أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال ابن بطال : وأحاديث الباب أصح ، وحملها مالك على الشيء اليسير ، وجعل حده الثلث فما دونه .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ) في رواية حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة " وقد تقدمت في الزكاة .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16288عباد بن عبد الله ) أي ابن الزبير بن العوام ، وأسماء التي روى عنها هـي بنت nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وهي جدته لأبيه ، وقد روى أيوب هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وصرح أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك ، فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به .
قوله : ( ما لي مال إلا ما أدخل علي ) بالتشديد ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير هو ابن العوام كان زوجها .
قوله : ( ولا توعي فيوعي الله عليك ) بالنصب لكونه جواب النهي ، وكذا قوله في الرواية الثانية " nindex.php?page=hadith&LINKID=887982فيحصي الله عليك " والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك ، وقد تقدم شرحه مبسوطا في أوائل كتاب الزكاة .