صفحة جزء
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

2450 حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك
[ ص: 258 ] 2450 قوله : ( باب هبة المرأة لغير زوجها ، وعتقها إذا كان لها زوج ) أي ولو كان لها زوج ( فهو جائز إذا لم تكن سفيهة ، فإذا كانت سفيهة لم يجز ، وقال الله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، وبهذا الحكم قال الجمهور ، وخالف طاوس فمنع مطلقا ، وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث ، وعن الليث لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه .

وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة ، واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه " لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها " أخرجه أبو داود والنسائي ، وقال ابن بطال : وأحاديث الباب أصح ، وحملها مالك على الشيء اليسير ، وجعل حده الثلث فما دونه .

قوله : ( عن ابن أبي مليكة ) في رواية حجاج عن ابن جريج " أخبرني ابن أبي مليكة " وقد تقدمت في الزكاة .

قوله : ( عن عباد بن عبد الله ) أي ابن الزبير بن العوام ، وأسماء التي روى عنها هـي بنت أبي بكر الصديق وهي جدته لأبيه ، وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي ، وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك ، فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به .

قوله : ( ما لي مال إلا ما أدخل علي ) بالتشديد ، والزبير هو ابن العوام كان زوجها .

قوله : ( فأتصدق ) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام ، وللمستملي بإثباتها .

قوله : ( ولا توعي فيوعي الله عليك ) بالنصب لكونه جواب النهي ، وكذا قوله في الرواية الثانية " فيحصي الله عليك " والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك ، وقد تقدم شرحه مبسوطا في أوائل كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية