قوله : ( وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ) أي البصري روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال " لا توضأ بنبيذ " وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه .
[ ص: 422 ] قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال : سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به ؟ قال : لا . وفي رواية أبي عبيد : فكرهه .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ) هو ابن أبي رباح روى أبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال : إن التيمم أحب إلي منه . وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولم يصح عنهما وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية ، وخالفه صاحباه فقال محمد : يجمع بينه وبين التيمم قيل إيجابا وقيل استحبابا وهو قول إسحاق . وقال أبو يوسف بقول الجمهور : لا يتوضأ به بحال ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف يعني عندهم . واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث nindex.php?page=hadith&LINKID=883759قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن " ما في إداوتك ؟ قال : نبيذ . قال : ثمرة طيبة وماء طهور " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وزاد " فتوضأ به " وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل - على تقدير صحته - إنه منسوخ ; لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا إنما كان بالمدينة بلا خلاف أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفا وإنما كانوا يصنعون ذلك ; لأن غالب مياههم لم تكن حلوة .
قوله : ( كل شراب أسكر ) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان ; لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر فهو كما لو قال : كل طعام أشبع فهو حلال فإنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض . ووجه احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم . وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة إن شاء الله تعالى .