قوله : ( باب كيف يقبض العبد المتاع ) أي الموهوب ، قال ابن بطال : كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك ، قال : واختلفوا هـل من شرط صحة الهبة الحيازة أم لا ؟ فحكي الخلاف ، وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا بالقبض ، وعن القديم - وبه قال أبو ثور وداود - تصح بنفس العقد وإن لم تقبض ، وعن أحمد تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة ، وعن مالك كالقديم لكن قال : إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث . ثم إن الترجمة في الكيفية لا في أصل القبض ، وكأنه أشار إلى قول من قال يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية وسأشير إليه بعد ثلاثة أبواب .
قوله : ( وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب ) الحديث تقدم ذكره وشرحه في كتاب البيوع .
ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة في قصة أبيه في القباء ، وسيأتي الكلام عليه في كتاب اللباس .