[ ص: 264 ] قوله : ( باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ) أي جازت ، ونقل فيه ابن بطال اتفاق العلماء ، وأن القبض في الهبة هو غاية القبول ، وغفل رحمه الله عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية ، إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال أعتق عبدك عني فعتقه عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول ، ومقابل إطلاق ابن بطال قول nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق ، قال : وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل ا هـ ، على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها عند الشافعية .
ثم أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان ، وقد تقدم شرحه مستوفى في الصيام ، والغرض منه أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل : قبلت ، ثم قال له : اذهب فأطعمه أهلك . ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيها ، ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه ، وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة ، بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسما لا واهبا ا هـ ، وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقة ، وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك .