باب إذا وهب دينا على رجل قال شعبة عن الحكم هو جائز ووهب nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه فقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي
[ ص: 265 ] قوله : ( باب إذا وهب دينا على رجل ) أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له ، قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة ، قال : وإنما اختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر ، فمن اشترط في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صححها ، لكن شرط مالك أن تسلم إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة ا هـ ، وعند الشافعية في ذلك وجهان : جزم nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي بالبطلان ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ومن تبعه ، وصحح العمراني وغيره الصحة . قيل والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى ، وإن منعناه ففي الهبة وجهان . والله أعلم .
قوله : ( وقال شعبة عن الحكم هو جائز ) وصله ابن أبي شيبة عن أبي داود عن شعبة قال : قال لي الحكم : أتاني nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - يعني محمد بن عبد الرحمن - فسألني عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له ، أله أن يرجع فيه ؟ قلت : لا . قال شعبة : فسألت حمادا فقال : بلى له أن يرجع فيه .
قوله : ( ووهب الحسن بن علي دينه لرجل ) لم أقف على من وصله .
قوله : ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه ) أي من صاحبه ، وصله مسدد في مسنده من طريق سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=887991من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه أو ليتحلله منه الحديث ، وقد تقدم موصولا بمعناه في كتاب المظالم ، ووجه الدلالة منه لجواز هبة الدين أنه - صلى الله عليه وسلم - سوى بين أن يعطيه إياه أو يحلله منه ، ولم يشترط في التحليل قبضا .
قوله : ( وقال جابر قتل أبي إلخ ) وصله في الباب بأتم منه ، وتؤخذ الترجمة من قوله : فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه فلو قبلوا كان في ذلك براءة ذمته من بقية الدين ، ويكون في معنى الترجمة ، وهو هبة الدين ، ولو لم يكن جائزا لما طلبه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك .
قوله : ( وقال الليث حدثني يونس ) وصله الذهلي في " الزهريات " عن عبد الله بن صالح عن الليث ، وقد سبق من وجه آخر في الاستقراض ، ويأتي الكلام عليه مستوفى في علامات النبوة إن شاء الله تعالى .