باب هبة الواحد للجماعة وقالت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة مالا بالغابة وقد أعطاني به معاوية مائة ألف فهو لكما
[ ص: 266 ] قوله : ( باب هبة الواحد للجماعة ) أي يجوز ولو كان شيئا مشاعا ، قال ابن بطال : غرض المصنف إثبات هبة المشاع ، وهو قول الجمهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، كذا أطلق ، وتعقب بأنه ليس على إطلاقه وإنما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها ، والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقد .
قوله : ( وقالت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ) هي بنت أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر وهو ابن أخيها ، وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن ابن أخي أسماء .
( تنبيه ) : ذكر ابن التين أنه وقع عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من قوله : " وابن أبي عتيق " فصار القاسم بن محمد بن أبي عتيق وهو غلط ، ومع كونه غلطا فإنه يصير غير مناسب للترجمة .
قوله : ( ورثت عن أختي عائشة ) لما ماتت عائشة رضي الله عنها ورثها أختاها أسماء وأم كلثوم وأولاد أخيها عبد الرحمن ، ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقها ، وكأن أسماء أرادت جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثا لوجود أبيه .
ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأيمن فالأيمن وقد تقدم في المظالم ويأتي الكلام عليه مستوفى في الأشربة وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأنه ليس في حديث سهل ما ترجم به وإنما هـو من طريق الإرفاق وأطال في ذلك والحق - كما قال ابن بطال - أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ ، وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز فدل على صحة هبة المشاع والله أعلم .