صفحة جزء
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاء ولم يصح

2467 حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له فقال إن لصاحب الحق مقالا ثم قضاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء
[ ص: 269 ] قوله : ( باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها ) أي منهم .

قوله : ( ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح ) هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا والموقوف أصلح إسنادا من المرفوع ، فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو كذلك واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في " مسند إسحاق ابن راهويه " وآخر عن عائشة عند العقيلي وإسنادهما ضعيف أيضا قال العقيلي : لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء .

قال ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة ، وفيما قاله نظر لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل وأما حمله على الندب فواضح ثم أورد المصنف في الباب حديثين .

أحدهما : حديث أبي هريرة في قصة الذي كان له على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين فقال : " اشتروا له سنا " الحديث وقد تقدم شرحه في الاستقراض ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره وهذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهبة والهدية وقد تقدم ما فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية