[ ص: 270 ] قوله : ( باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز ) أي وتنزل التخلية منزلة النقل فيكون ذلك قبضا فتصح الهبة وقد تقدم توجيه ذلك .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي إلخ ) وصله أبو نعيم في " المستخرج " من مسند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي بهذا السند وقد تقدم في " باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته " من كتاب البيوع .
قوله : ( باب هدية ما يكره لبسها ) كذا للأكثر و " ما " يصلح للمذكر والمؤنث فأنث هنا باعتبار الحلة . ووقع في رواية النسفي " ما يكره لبسه " وبه ترجم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال ، والمراد بالكراهة ما هـو أعم من التحريم والتنزيه وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء . ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلا للرجال والنساء كآنية الأكل [ ص: 271 ] والشرب من ذهب وفضة . ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث .
أحدها : حديث ابن عمر في حلة عطارد وسيأتي شرحه في كتاب اللباس ، ومناسبته للترجمة ظاهرة .