باب قبول الهدية من المشركين وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم وقال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم
وفي الباب حديث عياض بن حماد أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=888000أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة فقال : أسلمت ؟ قلت : لا . قال : إني نهيت عن زبد المشركين والزبد بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفد صححه الترمذي وابن خزيمة . وأورد المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة ، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة ، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام وهذا أقوى من الأول . وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان . وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ، وأن ذلك من خصائصه . ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة ) الحديث أورده مختصرا وسيأتي موصولا مع الكلام عليه في أحاديث الأنبياء . ووجه الدلالة منه ظاهر وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه ولا سيما إذا لم يرد من شرعنا إنكاره .
قوله : ( وأهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سم ذكره موصولا في هذا الباب .
قوله : ( وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة وهي الآن خراب وقد تقدم الحديث مطولا في الزكاة .
وقوله : " وكتب إليه ببحرهم " أي ببلدهم وحمله الداودي على ظاهره فوهم . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث .
أحدها : حديث أنس في جبة السندس ، وسيأتي شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى .
قوله : ( أهدي ) بضم أوله على البناء للمجهول .
قوله : ( وكان ينهى ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( عن الحرير ) وهي جملة حالية .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ) هو ابن أبي عروبة ( إلخ ) وصله أحمد عن روح عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد وهو ابن أبي عروبة به وقال فيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=888001جبة سندس أو ديباج شك سعيد " وسيأتي بيان ما فيه من التخالف مع بقية شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه بيان الذي أهدى لتظهر مطابقته للترجمة . وقد أخرجه مسلم عن طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه : " إن أكيدر دومة الجندل " وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدر ، ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق وكان أكيدر ملكها وهو أكيدر [ ص: 274 ] بن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم والنون بن أعباء بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان نصرانيا . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة ، فصالحه النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجزية وأطلقه ، ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في المغازي .