صفحة جزء
باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته

2478 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه
قوله : ( باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ) كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها وتقدم في " باب الهبة للولد " أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه للولد ، فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراما بغير عذر ، واختلف السلف في أصل المسألة ، وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في " باب الهبة للولد " ولا فرق في الحكم بين الهدنة والهبة ، وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض . وأورد المصنف في الباب حديثين .

أحدهما : حديث ابن عباس من طريقين ، إحداهما : قوله : ( حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هـشام ) هو الدستوائي ) ( وشعبة ) كذا أخرجه وتابعه أبو قلابة عند أبي عوانة ، وأبو خليفة عند الإسماعيلي ، وعلي بن عبد العزيز عند البيهقي كلهم عن مسلم بن إبراهيم ورواه أبو داود عن مسلم المذكور فقال : " حدثنا شعبة وأبان وهمام " وتابع إسماعيل القاضي عن مسلم بن إبراهيم عند أبي نعيم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة .

قوله : ( عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ) في رواية شهر عن شعبة " أخبرني قتادة سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس " أخرجه أحمد .

قوله : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ) في رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب " سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " أخرجه مسلم .

قوله : ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) زاد أبو داود في آخره " قال همام قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا حراما .

التالي السابق


الخدمات العلمية