قوله : ( باب إذا قال : أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز ، وقال بعض الناس : هذه عارية ، وإن قال : كسوتك هذا الثوب فهذه هبة ) أورد فيه طرفا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه " وأخدم وليدة " قال : وقال ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فأخدمها هـاجر " وسيأتي موصولا في أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه قال ابن بطال : لا أعلم خلافا أن من قال : أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة ، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة ، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار . قال : واستدلاله بقوله : " فأخدمها هـاجر " على الهبة لا يصح وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله : " فأعطوها هـاجر " ، قال : ولم يختلف العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه ، وإن لم يذكر أجلا فهو هبة ، وقد قال تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة انتهى . والذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق ، وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها ، وإلا فهو على الوضع في الموضعين ، فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ ، ومن قال هي عارية في كل حال فقد خالفه والله أعلم .