[ ص: 292 ] قوله : ( باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها ) أورد فيه حديث عمر " حملت على فرس " مختصرا وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب .
قال ابن بطال : ما كان من الحمل على الخيل تمليكا للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة ، فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها ، وما كان منه تحبيسا في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور ، وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء انتهى .
والذي يظهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للأجنبي ، وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكا ، وأن قول من قال كان تحبيسا احتمال بعيد والله أعلم .
وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبا في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى .
( خاتمة ) اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة وتسعين حديثا مائة إلا واحدا ، المعلق منها ثلاثة وعشرون ، والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وستون حديثا والخالص أحد وثلاثون ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " لو دعيت إلى كراع " ، وحديث أم سلمة في الهدية ، وحديث أنس في الطيب ، وحديث عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=888030كان يقبل الهدية " ، وحديث ابن عباس " من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه " ، وحديث ابن عمر في قصة فاطمة في ستر بابها ، وحديث ابن عمر في قصة صهيب ، وحديث عائشة في الدرع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص في الأربعين خصلة . وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة عشر أثرا . والله أعلم .