باب شهادة المختبي وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا
[ ص: 296 ] قوله ( باب شهادة المختبئ ) بالخاء المعجمة أي الذي يختفي عند التحمل .
قوله : ( وأجازه ) أي الاختباء عند تحمل الشهادة .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث ) بالمهملة والمثلثة مصغر ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة ، ولأبيه صحبة ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر إلا في هذا الموضع .
قوله : ( قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر ) كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته ، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ ، قال : وقال عمرو بن حريث : كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول : كذلك يفعل بالخائن الفاجر ، وروي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبئ ، وكذلك الشعبي ، وهو قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه .
قوله : ( وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وقتادة : السمع شهادة ) أما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن مطرف عنه بهذا ورويناه في " الجعديات " قال : " حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر وهو الشعبي قال : تجوز شهادة السمع إذا قال سمعته يقول وإن لم يشهده ، وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئ ، ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة المختبئ لما فيها من المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد ، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق ، وعن مالك أيضا الحرص على تحمل الشهادة قادح ، فإذا اختفى ليشهد فهو حرص ، وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأتي في " باب شهادة الأعمى " ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهو ابن أبي رباح فوصله الكرابيسي في " أدب القضاء " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء " السمع شهادة " .
قوله : ( وكان الحسن يقول : لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا وكذا ) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول : لم يشهدوني ولكن سمعت كذا وكذا وهذا التفصيل حسن ; لأن الله تعالى قال : ولا تكتموا الشهادة ، ولم يقل : " الإشهاد " فيفترق الحال عند الأداء ، فإن سمعه ولم يشهده وقال عند الأداء " أشهدني " لم يقبل ، وإن قال : " أشهد أنه قال كذا " قبل . ثم أورد المصنف فيه حديثين .
أحدهما : حديث ابن عمر في قصة ابن صياد وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن ، والغرض منه قوله فيه : " وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه " وقوله في آخره : " لو تركته بين " فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبا عن المتكلم إذا [ ص: 297 ] عرف الصوت ، وقوله : " يختل " بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أي يطلب أن يسمع كلامه وهو لا يشعر .