[ ص: 300 ] [ ص: 301 ] قوله : ( باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ) هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة ، وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم ، فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه ، وقد نقل فيه الإجماع . وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب ، فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له . وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير ، واحترز بالقديم عن الحادث ، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه . وحده بعض المالكية بخمسين سنة وقيل بأربعين .
قوله : ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ) هو طرف من حديث وصله في الرضاع من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وسيأتي الكلام عليه هناك . وثويبة بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة يأتي هناك ذكر شيء من خبرها وخبر nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة بن عبد الأسد إن شاء الله تعالى . واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة ، فتصح عند الشافعية في النسب قطعا والولادة ، وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه ، والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك ، وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهي مستوفاة في " قواعد العلائي " وعن أبي حنيفة تجوز في النسب والموت والنكاح والدخول ، وكونه قاضيا ، زاد أبو يوسف " والولاء " زاد محمد " والوقف " ، قال صاحب " الهداية " وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة ، وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، وقيل : أقل ذلك أربعة أنفس ، وقيل : يكفي من عدلين ، وقيل يكفي من عدل واحد إذا سكن القلب إليه .
قوله : ( والتثبت فيه ) هو بقية الترجمة . وكأنه أشار إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة آخر الباب " انظرن من إخوانكن من الرضاعة " الحديث .
ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأتي الكلام عليها جميعا في الرضاع آخر النكاح إن شاء الله تعالى . والإسناد الثاني كله بصريون إلا الصحابي وقد سكنها . والثالث كله مدنيون إلا شيخه وقد دخلها . والرابع كله كوفيون إلا عائشة .