باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا وقال الحكم رب شيء تجوز فيه وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين وقال سليمان بن يسار استأذنت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة
[ ص: 313 ] قوله : ( باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات ) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى ، فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ، ومبايعته وقبول تأذينه ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده . وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا بعده ، وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصر كأن يشهد شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه ، وعن الحكم يجوز في الشيء اليسير دون الكثير ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة ، وليس في جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد .
قوله : ( وأجاز شهادته القاسم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ) أما القاسم فأظنه أراد ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال : " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة - هو بالمثناة والموحدة مصغر - يسأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى فقال : جائزة " ، وأما قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق أشعث عنهما قالا : " شهادة الأعمى جائزة " ، وأما قول الزهري فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عنه " أنه كان يجيز شهادة الأعمى " . ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهو ابن أبي رباح فوصله الأثرم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه قال : " تجوز شهادة الأعمى " .
قوله : ( وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا ) وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه ، وليس مراده بقوله : " عاقلا " الاحتراز من الجنون ; لأن ذاك أمر لا بد من الاحتراز منه سواء كان أعمى أو بصيرا ، وإنما مراده أن يكون فطنا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن ، ولا شك في تفاوت الأشخاص في ذلك .
قوله : ( وقال الحكم : رب شيء تجوز فيه ) وصله ابن أبي شيبة عنه بهذا ، وكأنه توسط بين مذهبي الجواز والمنع .
قوله : ( وقال الزهري : أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده ) ؟ وصله الكرابيسي في " أدب القضاء " من طريق ابن أبي ذئب عنه .
قوله : ( وكان ابن عباس يبعث رجلا إلخ ) وصله عبد الرزاق بمعناه من طريق أبي رجاء عنه ، ووجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا يرى شخصه وإنما سمع صوته . قال ابن المنير : [ ص: 314 ] لعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف ، أي إذا عرف أن هذا فلان ، فإذا عرف شهد قال : وشهادة التعريف مختلف فيها عند مالك وغيره ، وقد جاء عن ابن عباس أنه كان لا يكتفي برؤية الشمس ; لأنها تواريها الجبال والسحاب ، ويكتفي بغلبة الظلمة على الأفق الذي من جهة المشرق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه .
قوله : ( وقال سليمان بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان ادخل إلخ ) تقدم الكلام عليه في آخر العتق ، وفيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك الاحتجاب من العبد سواء كان في ملكها أو في ملك غيرها ; لأنه كان مكاتب ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما من قال : يحتمل أنه كان مكاتبا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فمعارضة للصحيح من الأخبار بمحض الاحتمال وهو مردود ، وأبعد من قال يحمل قوله على عائشة بمعنى من عائشة أي استأذنت عائشة في الدخول على ميمونة .
قوله : ( وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة ) كذا في رواية أبي ذر بالتشديد ، ولغيره بسكون النون وتقديمها على المثناة . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث :
أحدها : حديث عائشة " سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يقرأ في المسجد " الحديث ، والغرض منه اعتماد النبي - صلى الله عليه وسلم - على صوته من غير أن يرى شخصه .
قوله : ( فسمع صوت عباد ) ) وقوله : ( أصوت عباد ) هذا في رواية أبي يعلى المذكور nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر في الموضعين كما سقته ، وبهذا يزول اللبس عمن يظن اتحاد المسموع صوته والراوي عن عائشة ، وهما اثنان مختلفا النسبة والصفة nindex.php?page=showalam&ids=4582فعباد بن بشر صحابي جليل nindex.php?page=showalam&ids=16288وعباد بن عبد الله بن الزبير تابعي من وسط التابعين ، وظاهر الحال أن المبهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في هذه الرواية ; لأن مقتضى قوله : " زاد " أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثا واحدا فتتحد القصة ، لكن جزم عبد الغني بن سعيد في " المبهمات " بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الأنصاري ، فروى من طريق عمرة عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=3502880أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع صوت قارئ يقرأ فقال : صوت من هذا ؟ قالوا . عبد الله بن يزيد قال : لقد ذكرني آية يرحمه الله كنت أنسيتها ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنها ، بخلاف قصة عباد بن عبد الله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية ، ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي اتحدت ، وهو أن يقال سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال : هذا صوت عباد ولم يعرف الآخر فسأل عنه ، والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيها ، وسيأتي بقية الكلام على شرحه في كتاب فضائل القرآن إن شاء الله تعالى .