[ ص: 318 ] قوله : ( باب شهادة المرضعة ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث في قصة المرأة التي أخبرته أنها أرضعته وأرضعت امرأته ، أخرجه في الباب الذي قبله ، وفي هذا الباب عن أبي عاصم ، لكن هنا عن عمر بن سعيد وفي الذي قبله عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة وكأن لأبي عاصم فيه شيخين ، فقد وجدت له فيه ثالثا ورابعا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، من طريق محمد بن يحيى عن أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=12065أبي عامر الخراز ومحمد بن سليم كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أيضا ، واحتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها ، قال علي بن سعد : سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي .
ونقل عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحسن وإسحاق ، وروى عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب قال : " فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم " قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم ، واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ، ولا يجب عليه الحكم بذلك ، وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به .
واحتج أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له " دعها عنك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " كيف وقد زعمت " فأشار إلى أن ذلك على التنزيه ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة ; لأنها شهادة على فعل نفسها ، وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر : فرق بينهما إن جاءت بينة ، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها ، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت .
وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تتعرض نسوة لطلب أجرة ، وقيل : لا تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك ، قال مالك تقبل مع أخرى . وعن أبي حنيفة لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من الشافعية ، وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله : " فنهاه عنها " على التنزيه ويحمل الأمر في قوله : " دعها عنك " على الإرشاد . وفي الحديث جواز إعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه ، وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد ، والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح .
وقوله في الإسناد الذي قبله " حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه " فيه رد على من زعم أن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ولعل قائل ذلك أخذه من الرواية الآتية في النكاح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : " وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ " وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ، ولفظه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال : وحدثنيه صاحب لي عنه ، وأنا لحديث صاحبي أحفظ " ولم يسمه ، وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع ، أو بين القصد إلى التحديث وعدمه ، فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ ، أو قصد الشيخ تحديثه بذلك " حدثني " بالإفراد وفيما عدا ذلك " حدثنا " [ ص: 319 ] بالجمع أو " سمعت فلانا يقول " ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من هذا الوجه " حدثني عقبة بن الحارث " ثم قال : " لم يحدثني ولكني سمعته يحدث " وهذا يعين أحد الاحتمالين ، وقد اعتمد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين فيقول " nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع " ولا يقول حدثني ولا أخبرني ; لأنه لم يقصده بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به .
قوله فيه ( إني قد أرضعتكما ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة " فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأنا عليها فقالت : تصدقوا علي فوالله لقد أرضعتكما جميعا " زادnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في العلم من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة " فقال لها عقبة : ما أرضعتني ولا أخبرتني - أي بذلك - قبل التزوج " زاد في " باب إذا شهد بشيء فقال آخر : ما علمت ذلك " وفي العلم " فركب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله " وترجم عليه " الرحلة في المسألة النازلة " وزاد في النكاح " فقالت لي : قد أرضعتكما وهي كاذبة " .
قوله : ( دعها عنك أو نحوه ) في رواية النكاح " دعها عنك " حسب ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في رواية أيوب في آخره " لا خير لك فيها " وفي الباب الذي قبله " فنهاه عنها زاد في الباب المشار إليه من الشهادات " ففارقها ونكحت زوجا غيره " .