2523 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652472قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
وقوله في الترجمة " قبل اليمين " أي قبل يمين المدعى عليه ، وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك ، بل فيه ما قد يتمسك به في أن يمين الاستظهار غير واجبة ، والله أعلم . وسيأتي مباحث حديثي الأشعث nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في التفسير والأيمان والنذور ، إن شاء الله تعالى .
وفي الحديث حجة لمن قال : لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة .