قوله : ( باب إذ ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ) أورد فيه طرفا من حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مكانه ، والغرض منه تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه ، ولا يرد عليه أن الحديث ورد في الزوجين ، والزوج له مخرج عن الحد باللعان إن عجز عن البينة بخلاف الأجنبي ، لأنا نقول : إنما كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان الزوج والأجنبي سواء ، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى .