باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره قضى مروان باليمين على nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني فجعل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فلم يخص مكانا دون مكان
قوله : ( باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره ) أي : وجوبا ، وهو قول الحنفية والحنابلة ، وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ ، ففي المدينة عند المنبر ، وبمكة بين الركن والمقام وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل ، واختلفوا في حد القليل والكثير في ذلك .
قوله : ( قضى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ) أي ابن الحكم ( على nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال : أحلف له مكاني إلخ ) وصله مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن أبي غطفان - بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء - المزي بضم الميم وتشديد الزاي قال : " اختصم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وابن مطيع - يعني عبد الله - إلى مروان في دار ، فقضى باليمين على nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على المنبر فقال : أحلف له مكاني فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق ، فجعل [ ص: 337 ] زيد يحلف أن حقه لحق ، وأبى أن يحلف على المنبر " وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري احتج بأن امتناع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجبا ، والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان ، وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك ، فروى أبو عبيد في كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع " أن ابن عمر كان وصي رجل ، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده ، فقال ابن عمر : يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه ، فقال الرجل : يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني هنا ؟ فقال ابن عمر : صدق فاستحلفه مكانه " وقد وجدت لمروان سلفا في ذلك ، فأخرج الكرابيسي في " أدب القضاء " بسند قوي إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا ، فخاصمه إلى عثمان فأمر عثمان أن يحلف عند المنبر ، فأبى أن يحلف وقال : أحلف له حيث شاء غير المنبر ، فأبى عليه عثمان أن لا يحلف إلا عند المنبر ، فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف " .
قوله : ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : شاهداك أو يمينه ) تقدم موصولا قريبا .
قوله : ( ولم يخص مكانا دون مكان ) هو من تفقه المصنف ، وقد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصر فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان ، فإن صح احتجاجه بأن قوله : " شاهداك أو يمينه " لم يخص مكانا دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضا لم يخص زمانا دون زمان ، فإن قال ورد التغليظ في اليمين بعد العصر قيل له ورد التغليظ في اليمين على المنبر في حديثين :
ويجاب عنه بأنه لا يلزم من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان ، بل له أن يقلب المسألة فيقول : إن لزم من ذكر تغليظ اليمين بالمكان أنها تغلظ على كل حالف ، فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضا لثبوت الخبر بذلك . ثم أورد حديث ابن مسعود " من حلف على يمين " وقد تقدم قريبا بأتم منه مضموما إلى حديث الأشعث ، ويأتي الكلام عليه في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى .