[ ص: 340 ] قوله : ( باب كيف يستحلف ) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول .
قوله : ( وقول الله عز وجل : ثم جاءوك يحلفون بالله ) إلى آخر ما ذكره من الآيات المناسبة لها ، وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول ، قال ابن المنذر : اختلفوا فقالت طائفة : يحلفه بالله من غير زيادة ، وقال مالك : يحلفه بالله الذي لا إله إلا هـو ، وكذا قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قال : فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فيزيد : عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . ونحو ذلك . قال ابن المنذر : وبأي ذلك استحلفه أجزأ . والأصل في ذلك أنه إذا حلف بالله صدق عليه أنه حلف اليمين .
قوله : ( وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ) هو طرف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم قريبا موصولا في " باب اليمين بعد العصر " لكن بالمعنى ، وسيأتي في الأحكام بلفظ " فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها " .
أحدهما : حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام ، وقد تقدم شرحه في كتاب الأيمان ، والغرض منه قوله : " فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص " فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة .