247 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650242كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق
قوله : ( باب غسل الرجل مع امرأته . عن عروة ) أي ابن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهري وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ورجح أبو زرعة الأول . ويحتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى .
قوله : ( أنا والنبي ) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكأنها أصل في الباب .
قوله : ( من إناء واحد من قدح ) من الأولى : ابتدائية والثانية : بيانية ويحتمل أن يكون قدح بدلا من إناء بتكرار حرف الجر وقال ابن التين : كان هذا الإناء من شبه وهو بفتح المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد وكأن مستنده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ولفظه " تور من شبه " .
قوله : ( يقال له الفرق ) nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك عن الزهري : هو الفرق وزاد في روايته " من الجنابة " أي بسبب الجنابة nindex.php?page=showalam&ids=14724ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب " وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق " قال ابن التين : الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الأمرين ، وقال القتيبي وغيره هو بالفتح وقال النووي الفتح أفصح وأشهر ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي أنه الصواب قال : وليس كما قال بل هما لغتان . قلت : لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره : الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه ، وكلام العرب بالفتح . انتهى . وقد حكى الإسكان أبو زيد nindex.php?page=showalam&ids=13147وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة والذي في روايتنا هو الفتح والله أعلم . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا وبالإسكان مائة وعشرون رطلا وهو غريب . وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان يعني ابن عيينة : الفرق ثلاثة آصع قال النووي : وكذا قال الجماهير وقيل الفرق صاعان لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا ولعله يريد اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم : إن الصاع ثمانية أرطال وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة أنه [ ص: 434 ] حزر الإناء ثمانية أرطال والصحيح الأول فإن الحزر لا يعارض به التحديد . وأيضا فلم صرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ " قدر ستة أقساط " والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاع والاختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث وتوسط بعض الشافعية فقال الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث وهو ضعيف .
ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة . والله أعلم .