صفحة جزء
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

2549 حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها
قوله : ( باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ) يجوز في صلح جور الإضافة ، وأن ينون صلح ويكون جور صفة له .

حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف ، وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله في الحديث " الوليدة والغنم رد عليك " لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد ، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورا .

التالي السابق


الخدمات العلمية