[ ص: 358 ] قوله : ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان ، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ) أي إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الحد والنسب والبلد ونحو ذلك . وأما قول الفقهاء : يكتب في الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه ، فهو حيث يخشى اللبس ، وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب . واختلف في ضبط هذه اللفظة وهي قوله : " ونسبه " فقيل بالجر عطفا على قبيلته وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة ، وقيل بالنصب فعل ماض معطوف على المنفي ، أي سواء نسبه أو لم ينسبه ، والأول أولى ، وبه جزم الصغاني .
قوله : ( لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية كتب علي ) سيأتي في الشروط من حديث المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولا .