باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
[ ص: 366 ] قوله : ( باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك ) أي عند المعارضة ، وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض ، ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل ، وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين .
قوله ( وقال ابن عباس إلخ ) وصله ابن أبي شيبة ، وقد تقدم شرحه في أول الحوالة
حديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى ، وقوله فيه : " وفضل " بفتح المعجمة ، وضبط عند أبي ذر بكسرها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : وهو نادر . وقوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ) أي ابن عروة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب ) أي ابن كيسان ، ورواية هشام هذه تقدمت موصولة في الاستقراض . وقوله : ( وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر ) أي أن ابن إسحاق روى الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أعلمه بقصته فقال ابن إسحاق الظهر ، وقال هشام العصر ، وقال عبيد الله بن عمر المغرب ، والثلاثة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن جابر ، وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث لأن المقصود منه ما وقع من بركته - صلى الله عليه وسلم - في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى والله أعلم . وقوله : " وستة لون " اللون ما عدا العجوة ، وقيل هو الدقل وهو الرديء ، وقيل : اللون : اللين واللينة ، وقيل الأخلاط من التمر ، وسيأتي اللينة في تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة .