صفحة جزء
باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة

2567 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
[ ص: 370 ] قوله : ( باب إذا باع نخلا قد أبرت ) زاد أبو ذر عن الكشميهني " ولم يشترط الثمن " أي المشتري .

ذكر فيه حديث ابن عمر ، وقد تقدم شرحه في كتاب البيوع ، ولم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما في الخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية