صفحة جزء
باب الشروط في المعاملة

2570 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقال تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
قوله : ( باب الشروط في المعاملة ) أي من مزارعة وغيرها . ذكر فيه حديثين .

أحدهما : حديث أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المئونة والعمل ويشركوهم في الثمرة مزارعة ، وقد تقدم الكلام عليه في " فضل المنيحة " في أواخر الهبة ، والشرط المذكور لغوي اعتبره الشارع فصار شرعيا ، لأن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية