قوله : ( باب الشروط في المعاملة ) أي من مزارعة وغيرها . ذكر فيه حديثين .
أحدهما : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المئونة والعمل ويشركوهم في الثمرة مزارعة ، وقد تقدم الكلام عليه في " فضل المنيحة " في أواخر الهبة ، والشرط المذكور لغوي اعتبره الشارع فصار شرعيا ، لأن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم .