قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ) هو الجعفي .
) قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ) قال أبو علي الجياني : ثبت لجميع الرواة - إلا لأبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي فسقط من روايته nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم وهو وهم - فلا يتصل السند إلا به .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ) هو ابن معاوية وأبو إسحاق هو السبيعي وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر .
قوله : ( هو وأبوه ) أي علي بن الحسين ( وعنده ) أي عند جابر .
[ ص: 436 ] قوله : ( قوم ) كذا في النسخ التي وقفت عليها من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووقع في العمدة " وعنده قومه " بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر وفيه ما فيه وليست هذه الرواية في مسلم أصلا وذلك وارد أيضا على قوله إنه يخرج المتفق عليه .
قوله : ( فسألوه عن الغسل ) أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي فأخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه قال " سألت جابرا عن غسل الجنابة " .
وبين nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال " تمارينا في الغسل عند جابر فكان أبو جعفر تولى السؤال " ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا ; لقصدهم ذلك ولهذا أفرد جابر الجواب فقال " يكفيك " وهو بفتح أوله وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه .
قوله : ( فقال رجل ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " منهم " أي من القوم وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا ; لأن هذا القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه nindex.php?page=showalam&ids=12691بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة وليس هو من قوم جابر ; لأنه هاشمي وجابر أنصاري .
قوله : ( أوفى ) يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر .
قوله : ( وخير منك ) بالرفع عطفا على أوفى المخبر به عن هو وفي رواية الأصيلي " أو خيرا " بالنصب عطفا على الموصول .
قوله : ( ثم أمنا ) فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحا من فعله في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - والانقياد إلى ذلك وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء .