2574 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652522عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها
وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=888111ولا يخطبن على خطبة أخيه " وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح ، وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه ، قوله : " طلاق أختها " أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين ، أو المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب .