صفحة جزء
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

2574 حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها
قوله : ( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ) ذكر فيه حديث أبي هريرة .

وفيه " ولا يخطبن على خطبة أخيه " وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح ، وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه ، قوله : " طلاق أختها " أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين ، أو المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب .

التالي السابق


الخدمات العلمية