صفحة جزء
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

2576 حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط
قوله : ( باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق ) ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية