باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه
2577 حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652525نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى
[ ص: 383 ] قوله : ( باب الشروط في الطلاق ) أي تعليق الطلاق .
قوله : ( وقال ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : إن بدأ ) أي بهمزة ( أو أخر فهو أحق بشرطه ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في الرجل يقول : امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا . يقدم الطلاق والعتاق ، قالا : إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جرير عن عطاء مثله وزاد : قلت له : فإن ناسا يقولون : هي تطليقة حين بدأ بالطلاق ، قال : لا ، هو أحق بشرطه . وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا : له ثنياه إذا وصله بكلامه ، وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق ، بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ) هو سلمان الأشجعي ، وقد تقدم الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا في البيوع مفرقا في مواضعه ، والغرض منه قوله : " ولا تشترط المرأة طلاق أختها " لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى قاله ابن بطال ، ويأتي الكلام على ما يتعلق منه بالطلاق في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .
قوله : ( تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ ) أي ابن معاذ العنبري ( nindex.php?page=showalam&ids=16365وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث ، والمعنى أنهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسناد النهي إليه صريحا .
قوله : ( وقال غندر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن ) أي ابن مهدي ( نهي ) يعني أنهما روياه أيضا عن شعبة فأبهما الفاعل ، وذكره بضم النون وكسر الهاء .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ) أي ابن أبي إياس يعني عن شعبة : ( نهينا ) أي ولم يسم فاعل النهي أيضا .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر ) أي ابن شميل ( وحجاج بن منهال ) يعني عن شعبة أيضا ( نهى ) أي بفتح النون والهاء ولم يسميا فاعل النهي أيضا . وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة : فأما رواية معاذ فوصلها مسلم ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=888112أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي " الحديث ، وأما رواية عبد الصمد فوصلها مسلم أيضا وقال فيها : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى " بمثل حديث معاذ ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق يحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبي داود الطيالسي كلهم عن شعبة ، لكن شك أبو داود هل هو نهي أو نهى ، وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضا قال : حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر وقال في روايته : نهى كما علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكذلك أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير وأبو عوانة من طريق أبي النضر كلاهما عن شعبة . وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي فوصلها >[1] وأما رواية آدم فرويناها في نسخته رواية إبراهيم بن يزيد عنه ، أما رواية النضر بن شميل فوصلها إسحاق ابن راهويه في مسنده [ ص: 384 ] عنه ، أما رواية حجاج بن منهال فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عنه ، وقرنها برواية حفص بن عمر عن شعبة ، وأخرجه أبو عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ولم يشك .
وقوله في هذا المتن : " وأن يبتاع المهاجر للأعرابي " المراد بالمهاجر الحضري ، وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان ، والمعنى أن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئا لا يتوكل له الحاضر لئلا يحرم أهل السوق نفعا ورفقا ، وإنما له أن ينصحه ويشير عليه ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله : " أن يبتاع " أن يبيع ، فيوافق الرواية الماضية .