باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط قال أبو عبد الله ويقال عن كليهما عن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر
قوله : ( باب الشروط في القرض ) ذكر فيه طرفا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الذي أقرض الألف الدينار ، وأثر ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في تأجيل القرض ، وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في كتاب القرض ، وسقط جميع ذلك هنا للنسفي ، لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال : " باب الشروط في القرض والمكاتب إلخ " .
قوله : ( باب المكاتب ، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ) تقدم في هذه الأبواب " باب ما يجوز من شروط المكاتب " وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حديثهما واحدا ، وتقدم في كتاب العتق أيضا " ما يجوز من شروط المكاتب ، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله " وتقدم أنه قصد تفسير الأول بالثاني ، وهنا أراد تفسير قوله : " ليس في كتاب الله " وأن المراد به ما خالف كتاب الله ، ثم استظهر على [ ص: 417 ] ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمر ، وتوجيه ذلك أن يقال : المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه ، وهو أعم من أن يكون نصا أو مستنبطا ، وكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله . والله أعلم .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في المكاتب : شروطهم بينهم ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في كتاب الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر ; ووقع لنا مرويا من طريق قبيصة عنه .
قوله : ( وقال ابن عمر أو عمر : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل إلخ ) كذا للأكثر ، وفي رواية النسفي " وقال ابن عمر " فقط ولم يقل أو عمر ; لكن في رواية كريمة من الزيادة " قال أبو عبد الله - أي المصنف - يقال عن كليهما عن عمر وعن ابن عمر ، فالله أعلم .
ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة قد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق .