باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقال ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك فجعلها لحسان nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فجعلها لحسان nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار nindex.php?page=showalam&ids=144وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام
2601 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652547قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش
قوله : ( باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ، ومن الأقارب ؟ ) وقع في بعض النسخ " أوقف " بزيادة ألف وهي لغة قليلة ، وحذف المصنف جواب قوله : " إذا " إشارة إلى الخلاف في ذلك ، أي هل يصح أم لا ؟ وأورد المصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضا ، وتضمنت الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب . وقد استطرد المصنف من هنا إلى مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منها ، ثم رجع أخيرا إلى تكملة كتاب الوصايا ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثا ولا قاتلا ، والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على [ ص: 447 ] وجه مخصوص ، وقد اختلف العلماء في الأقارب فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم . وقال أبو يوسف ومحمد : من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل ، زاد زفر : ويقدم من قرب منهم ، وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا . وأقل من يدفع إليه ثلاثة ، وعند محمد اثنان ، وعند أبي يوسف واحد ، ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك .
وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلما كان أو كافرا ، غنيا كان أو فقيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، وارثا أو غير وارث ، محرما أو غير محرم ، واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا : إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا ، وقيل يقتصر على ثلاثة . وإن كانوا غير محصورين فنقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الاتفاق على البطلان ، وفيه نظر لأن عند الشافعية وجها بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا تجب التسوية ، وقال أحمد في القرابة nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ، إلا أنه أخرج الكافر ، وفي رواية عنه : القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هـو أسفل منه ، وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا ، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء ، وحديث الباب يدل لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سوى اشتراط ثلاثة فظاهره الاكتفاء باثنين ، وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وقال الأنصاري ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى ، nindex.php?page=showalam&ids=15612وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك ، والإسناد كله أنسيون بصريون ، وقد سمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من الأنصاري هذا كثيرا .
وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام - يعني ابن عمرو المذكور - فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث " ووقع هنا في رواية أبي ذر " وحرام بن عمرو " وساق النسب ثانيا إلى النجار ، وهو زيادة لا معنى لها ، ثم قال : " وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك " هكذا أطلق في معظم الروايات ، فقال الدمياطي ومن تبعه : هو ملبس مشكل ، وشرع الدمياطي في بيانه ، ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك " nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا " اهـ وقال أبو داود في السنن : بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال : " nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة هو زيد بن سهل " فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب كما تقدم ، ثم قال الأنصاري : فبين أبي طلحة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ستة آباء ، قال : " وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبيا وأبا طلحة " فظهر من هذا أن الذي وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من كلام شيخه الأنصاري والله أعلم .
وجد ثبيط بن جابر مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن النجار يجتمع مع أبي بن كعب في مالك بن النجار ، فهو أبعد من أبي بن كعب بواحد ، وابن زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالف ، وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخر فحسان يجتمع معه في الأب الثالث وأبي يجتمع معه في الأب السادس ، فلو كانت الأقربية معتبرة لخص بذلك حسان بن ثابت دون غيره فدل على أنها غير معتبرة ، وإنما قال أنس " لأنهما كانا أقرب إليه مني " لأن الذي يجمع أبا طلحة وأنسا النجار لأنه من بني عدي بن النجار وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب كما تقدم من بني مالك بن النجار فلهذا كان أبي بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس . ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استثنى من كان مكفيا ممن تجب عليه نفقته فلذلك لم يدخل أنسا فظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منه ، والله أعلم .
واستدل لأحمد بأن المراد بذي القربى في قوله تعالى : وللرسول ولذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب لتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم بسهم ذي القربى وإنما يجتمع مع بني عبد المطلب في الأب الرابع ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني [ ص: 449 ] عبد شمس لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم ، فلما خص بني هاشم وبني المطلب دون بني نوفل وعبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخصيصه بني هاشم وبني المطلب " فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته ، بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت ما يقيده أو يخصصه والله أعلم .
قوله : ( وقال بعضهم ) هو قول أبي يوسف : ومن وافقه كما تقدم .
ثم ذكر المصنف قصة أبي طلحة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ، أوردها مختصرة ، وستأتي بتمامها في " باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود " .
قوله : ( وقال ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=888197لما نزلت : وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ينادي : يا بني فهر ، يا بني عدي . لبطون من قريش ) هكذا أورده مختصرا ، وقد وصله في مناقب قريش وتفسير سورة الشعراء بتمامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وأورد في آخر الجنائز طرفا منه في قصة أبي لهب موصولة ، وسيأتي شرحه وشرح الذي بعده في تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى .