قوله : ( باب إذا تصدق ، أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ) هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول ، والمخالف فيه أبو حنيفة ، ويؤخذ منها جواز وقف المشاع ، والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خص المنع بما يمكن قسمته ، واحتج له الجوري بضم الجيم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز ، وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذور ، ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله : " أو بعض رقيقه أو دوابه " فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءا من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع إليه في التعيين .
قوله : ( قلت يا رسول الله إن من توبتي إلخ ) هذا طرف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ، وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي مع استيفاء شرحه . وشاهد الترجمة منه قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=888202 " أمسك عليك بعض مالك " فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوما أو مشاعا ، فيحتاج من منع وقف الشارع إلى دليل المنع والله أعلم . واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال ; وقد تقدم البحث فيه في كتاب الزكاة ، ويأتي شيء منه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى .