[ ص: 459 ] قوله : ( باب الإشهاد في الوقف والصدقة ) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفا لقوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=888214 " أشهدك أن حائطي المخراف صدقة " وألحق المصنف الوقف بالصدقة ، لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر ، لأن قوله : " أشهدك " يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلام ، واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم قال فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى . وقال ابن المنير : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب إخفاؤه ، فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما من الورثة .